للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أعمال حجهم وسميت نذوراً؛ لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ١.

فالنذر عبادة لا يجوز للإنسان أن ينذر لغير الله تعالى. فمن نذر لصنم أو لنبي ونحوهما فهو نذر باطل يحرم الوفاء به الإجماع وعليه أن يستغفر الله من هذا العمل٢.

وقوله تعالى: {وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} ، أي: منتشراً عاماً بين الناس إلا من أدركه رحمة الله عز وجل.

ــ

١ أخرجه البخاري: "رقم٦٦٩٦".

٢ انظر: "تيسير العزيز الحميد": "ص٢٠٤".

<<  <   >  >>