للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والنهي عن اتخاذ القبور مساجد]

إذا جاء السفر ١ المشروع لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه دخلت زيارة القبر تبعا لأنها غير مقصودة استقلالا، وحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محذور عند القبر كما تقدم عن مالك، وما حكاه الغزالي رحمه الله ومن وافقه من متأخري الفقهاء من زيارة القبر ٢

فمرادهم السفر المجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده، بل يصلي ويسلم عليه، ويسأل له الوسيلة، ثم يسلم على أبي بكر، ثم عمر، ولا يقصد الصلاة عند القبر، للعنه صلى الله عليه وسلم المتخذين قبور أنبيائهم مساجد. واللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع إلا الحرمة والإثم، لا مجرد الكراهة، ولقوله: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وقال ابن حجر رحمه


١ استعمل جاء بمعنى كان أو وجد إن لم يكن محرفاً عن جاز.
٢ لعل أصله من السفر لأجل زيارة القبر.

<<  <   >  >>