للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" قال عمران: لا أدرى أذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، أخرجه البخاري في صحيحه.

الثالث: أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد صلى الله عليه سلم، وخرجوا عن محل النزاع إلى شيء آخر، وهو التوسل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه أصلا، لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق. فلا يجوز لنا أن نقول: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح، يا رسول الله يا نوح، ولا لنا أن نقول: إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم، ولا بكليمك موسى، ولا بروحك عيسى، مع أن الجامع في نوح عليه والسلام الرسالة، وفي إبراهيم عليه السلام الخلة مع الرسالة، وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة، وفي عيسى روح الله وكلمته مع الرسالة، فليس لنا أن نقول هذا لأنه لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. القياس إنما يباح عند من يقول به للحاجة في حكم لا يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به، ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى الشرك، خصوصاً مع ما ورد فيه، وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأن هذه الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة،

<<  <   >  >>