للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقع في الأعمال فحسب، بل شمل مع ذلك ما كان في الأقوال أو المقاصد والنيات، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على حماية هذه العقيدة، وسلامتها من كل خلل أيا كان نوعه، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد حذر من أمور ليست في نفسها شركا ولكنها قد تؤدي إليه أو إلى شيء من وسائله.

والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:

النهي عن الحلف بغير الله تعالى:

وهو من الشرك الأصغر – إن لم يعتقد الحالف مساواة المحلوف به لله عز وجل، وهو وإن سمي شركا أصغر فهو أكبر من الكبائر وأشد، لا يخرج من الملة، وقد يحبط العمل إذا زاد.

روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" ١.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" ٢.

وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فلا


١ مسند أحمد ٢/٣٤،٨٦،وأخرجه الترمذي ١/٢٩٠، وأبو داود برقم (٢٣٢٥١) وهو حديث صحيح، انظر إرواء الغليل للألباني حديث (٢٥٦١) .
٢ صحيح البخاري مع الفتح ١١/٥٣٠، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣/١٢٦٦، ١٢٦٧.

<<  <   >  >>