٢ انظر: (المصنف ٨/ ٤٧٢ حـ ١٥٩٤٧) ولفظه: (عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول وسورة البقرة. فقال: أتراه مكفراً؟ أما إن عليه بكل آية يميناً) . وبرواية أخرى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: وسورة البقرة يحلف بها فقال أما إن عليه بكل حرف منها يميناً) . (حـ ١٥٩٥٠) . وأخرجه بنحو اللفظ الأول: الخلال في (المسند من مسائل الإمام أحمد لوحة (١٧٢ خـ) . وفي المطبوع ٦/ ٨٨ برقم ١٩٢٥. وأخرج نحوه أيضاً البيهقي في (السنن الكبرى ١٠/ ٤٣) وقال: "فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يميناً في الجملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع". ونقل ابن عبد البر الإجماع على اعتبار ذلك يميناً تجب فيه الكفارة فقال: (فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة يمين، وعلى ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارة، وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع) التمهيد١٤/٣٦٩. ٣ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: ١/ ٤٠٢ برقم ٤٤٢. ٤ سورة النحل: آية (٤٠) .