للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا لا يعلمه إلا من عرف الحديث وأهله وأتقن معرفته١ ذلك، وعند الأشعري وأصحابه أن العلم يقع بنقل المجوس واليهود والنصارى، إذا تواتر نقلهم، وليس من شرط التواتر أن يكون ناقلوه مسلمين عدولا٢ ومن الطريق٣ العلم بنقل الكفار إذا كثروا، وعدم العلم بنقل عدول المسلمين إذا كانوا دونهم.

وقد أجمعنا في الأحكام على أن شهادة عدلين من المسلمين تقتضي الحكم في الأموال، وبعض الحدود٤ وشهادة أربعة منهم في الزنا وما في حكم ذلك٥ ولوشهد ألف من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في


١ كذا في الأصل ولعلها (معرفة) .
٢ ليس هذا عند الأشعري وأصحابه فقط، بل هو مذهب غيرهم من سائر أهل السنة فكما يقول بذلك الباقلاني – وهو من أئمة الأشاعرة – في التمهيد ٣٨٥.
وإمام الحرمين – وهو من أئمة متأخريهم – كما في الإرشاد له ٤١٦.
كذلك يقول آل تيمية بما فيهم شيخ الإسلام. انظر المسودة ٢١٠.
وكذلك يقول ابن قدامة الحنبلي - انظر: (روضة الناظر ٥١ ويعلل ذلك بأن إفضاء خبر التواتر إلى العلم من حيث أنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين.
٣ ويجوز أن تكون (الطريف) بالفاء.
٤ وحكى الإجماع على ذلك أيضا: (ابن حزم في: مراتب الإجماع ص ٥٢) .
٥ وحكى الإجماع على ذلك أيضا: (ابن حزم في: مرتب الإجماع ٥٣) . و (ابن المنذر: الإجماع ص ١٤٣) .

<<  <   >  >>