للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مال ولا حد١.

ولا ينبغي أن ينقلب الأمر في باب المتواتر ويرجع إلى التسوية بين الكفار والمسلمين، فإن كل طائفة حكم بسقوط عدالة كل واحد منهم على الانفراد، لم يردهم الاجتماع إلى العدالة، وكل فرقة حكم لكل امريء منهم بالعدالة على حدته فإذا اجتمعوا زادوا خيرا، وقوي القلب بما شهدوا به.

فلما كان الكفار ساقطي العدالة، مجتمعين وفرادى، لم يجز أن يكون خبرهم موجبا للعلم الضروري إلا باقتران دلالة به مقتضية لوجوبه.

وأخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل (و) ٢ غيره من علماء النقل ضربان. فضرب لايصح أصلاً، ولا يعتمد، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به.

وضرب: صحيح موثوق بروايته وهو على ضربين:

أ- نوع منه قد صح لكون رواته عدولاً ولم يأت إلا من ذلك الطريق، فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه، لكن العمل يجب.

ب- ونوع: قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة، وكونهم


١ قال ابن حزم: (واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) المصدر السابق ص ٥٣.
٢ في الأصل (أو) وهو غير سديد.

<<  <   >  >>