للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متقنين أئمة متحفظين من الزلل. فذلك الذي يصيرعند أحمد في حكم المتواتر١.

وينبغي أن يعلم أن الأخبار في الجملة إنما ترد في أحد معنيين: إمّا ما يراد به العمل وإمّا ما سبيله الاعتقاد.

فما كان وارداً في العمل، جائز ورود مثله في الصحة، وثقة الرواة مخالفا لحكمه، وذلك لجواز ورود النسخ في الأحكام، فيطالب عند ذلك (بالعلم) ٢ بالناسخ ليعمل به، وبالمنسوخ ليترك هـ.

وما كان وارداً في المعتقدات برواية الثقات لا يجوز أن يرد برواية


١ قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد.
فروي أنه لا يحصل به، وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا.
وروي عنه أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها.. قال – وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ ليس للمتواتر عدد محصور.
ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر.
٣- وقال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر.. ثم ذكر اتفاق السلف على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها.
انظر: (روضة الناظر ص ٥٢) وانظر هذا المبحث أيضا في المسودة: ٢١٦-٢٢٣) .
٢ في الأصل (العلم) .

<<  <   >  >>