للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمثالهم ما يخالف ذلك.

لأن الخبر عن كون الشيء وصفته إذا كان صدقاً لا يجوز ورود النسخ عليه١ ولا كون مخبره على صفتين متضادتين.


١ وهذا مذهب جمهور أهل العلم، كما نقل ذلك غير واحد من علماء الأصول قال السرخسي: قال جمهور العلماء لا نسخ في الأخبار أيضا يعنون في معاني الأخبار واعتقاد كون المخبر به على ما أخبر به الصادق الحكيم، بخلاف ما يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل. (الأصول ٢/٥٩) .
وذكر الأشعري اختلاف الناس في أسماء الله ومديحه وأخباره هل يجوز نسخها أو لا؟ فقال: أجاز ذلك طوائف من أهل الأثر فزعموا أن ما تأخر تنزيله ناسخ لما تقدم نزوله وأن المدني ناسخ للمكي خبراً كان أو مدحاً من مديح الله عزّ وجلّ.
وأنكره أكثر الناس وقالوا: (لا يجوز النسخ في أخبار الله عز وجل ومديحه وأسمائه) . المقالات ٢/٢٧٩) .
وقال ابن تيمية: (لا يدخل النسخ في الخبر في قول أكثر الفقهاء والأصوليين وقال قوم يجوز ذلك.
وقال الباقلاني: لا يجوز ذلك في خبر الله وخبر رسوله فأما ما أمرنا بالإخبار به فيجوز نسخه بالنهي عن الإخبار به.
وذكر عن القاضي – (أبي يعلى – ضابطاً – للخبر الذي يدخله النسخ والذي لا يدخله فقال: وضابط القاضي: في نسخ الخبر أنه إن كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون لم يجز نسخه، وإن كان مما يصح تغيره وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة جاز نسخه، قال- وهذا قول جيد) انظر: (المسودة ١٧٦-١٧٧
وانظر هذا المبحث أيضا في: الإحكام: لابن حزم ٥٧٧ وما بعدها، وكتاب فهم
القرآن للمحاسبي (٣٣٢) وقد منع فيه ورود النسخ في معنيين: باب الأسماء والصفات، والإخبار عما كان أو يكون.

<<  <   >  >>