للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٩ - فَبِالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصْ … فَسْخُ النِّكَاحِ لِلَّذِي مِنْهَا خَلَصْ

٧٩٠ - أَو كَانَ مِثْلَ غَيرِهِ فِي عِلَّتِهْ (١) … وَخُيِّرَتْ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهْ

٧٩١ - وَخَيَّرُوهُ إِنْ يَكُنْ (٢) بِهَا رَتَقْ … أَو قَرَنٌ فِي فَسْخِهِ كَمَا سَبَقْ (٣)

[فصل في الصداق]

٧٩٢ - ذِكْرُ الصَّدَاقِ (٤) سُنَّةٌ فَلَو نَكَحْ (٥) … بِلَا صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ

٧٩٣ - وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا بِفَرْضِ قَاضِي … أَو بِالْتِزَامِ الزَّوجِ بِالتَّرَاضِي

٧٩٤ - أَو بِالدُّخُولِ فَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا … وَالاِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا

٧٩٥ - وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى (٦) لَهَا … مَهْرَاً وَإِلَّا فَهْوَ مَهْرُ مِثْلِهَا (٧)

٧٩٦ - ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ … مَهْرَاً وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَوُّلُ (٨)


(١) (ج): (عنته). ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(٢) (ق): (يكون).
(٣) عدَّدَ الأصلُ العيوب التي يرد بها كلا من الزوجين، من غير ذكر التخيير في بعضها كما أفاده الناظم.
(٤) (ق): (النكاح).
(٥) (ق): (انكح).
(٦) (ج): (سما).
(٧) ما تضمنه قوله: (والاعتبار بالنسا … ) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(٨) (ز): (التمؤل). واشتراط التمول من زيادة الناظم على الأصل.

<<  <   >  >>