للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٩٧ - عَينَاً (١) وَدَينَاً مُطْلَقَاً وَمَنْفَعَةْ … وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ (٢)

٧٩٨ - وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا … وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ (٣) تَقَرَّرَا (٤)

[باب الوليمة]

٧٩٩ - وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا … لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا (٥)

٨٠٠ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ … وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ (٦) بِالطَّلَبْ (٧)

باب القَسْم والنُّشوز

٨٠١ - حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا (٨) … بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا (٩)

٨٠٢ - وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ … لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي (١٠) تَقَعْ

٨٠٣ - وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ … فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ


(١) (ز): (عيبا).
(٢) ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله.
(٣) (ق): (واحدا).
(٤) ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله.
(٥) (ظ): (محتما).
(٦) (ز): (الاغنيا).
(٧) النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل.
(٨) (ج): (تقسما).
(٩) استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل.
(١٠) (ق): (الذي).

<<  <   >  >>