للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٦ - فَمَا لَهُ بِلَا رِضَا أَصْحَابِهِ … إِحْدَاثُ بَابٍ دَاخِلٍ عَنْ بَابِه

٥٦٧ - وَعَكْسُهُ بِغَيرِ إِذْنٍ يُفْعَلُ … لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُسَدَّ الأَوَّلُ

٥٦٨ - وَالصُّلْحُ يَجْرِي فِي مَمَرِّ دَارِ (١) … وَوَضْعِ أَخْشَابٍ عَلَى جِدَارِ (٢)

باب الحَوَالَة

٥٦٩ - وَجَوَّزُوا حَوَالَةَ الإِنْسَانِ … غَرِيمَهُ عَلَى غَرِيمٍ ثَانِي (٣)

٥٧٠ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ (٤) مَعْلُومِ … لَا الإِبْلِ فِي الدِّيَّاتِ وَالنُّجُومِ (٥)

٥٧١ - وَالشَّرْطُ أَنْ يَرْضَى بِهَا المُحِيلُ … وَمِنْ مُحَالٍ يُوجَدُ القَبُولُ

٥٧٢ - كَذَا اتِّفَاقُ الجِنْسِ فِي دَينَيهِمَا (٦) … وَالنَّوعِ وَالأَوصَافِ مَعْ (٧) قَدْرَيهِمَا


(١) (ز): (داره).
(٢) (ز): (جداره). وما تضمنه هذا البيت من جواز الصلح بمال لوضع أخشاب بين دار مشتركة أو مختصة بأحد المالكين، أو المرور في ممر ممنوع منه من زيادة الناظم.
(٣) (ق): (شان). (ظ): (ثان).
(٤) (ك): (ثابت).
(٥) اكتفى الأصل بذكر شرائط الحوالة، وما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(٦) (ظ): (دينهما).
(٧) (ق): (في).

<<  <   >  >>