للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الحجر]

٥٣٨ - وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ … بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف

٥٣٩ - وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ … فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ

٥٤٠ - وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ … إِنْ كَانَ مَحْجُورَاً عَلَيهِ فِيهِ (١)

٥٤١ - وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ (٢) … تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ

٥٤٢ - لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقَاً فِي ذِمَّتِهْ … كَذَا (٣) النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ (٤)

[فصل في تصرفات الرقيق]

٥٤٣ - وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ … تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ

٥٤٤ - فَإِنْ شَرَى (٥) بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ … يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ (٦)

٥٤٥ - وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ … يَجِبْ وَفَاءُ (٧) الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ


(١) تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح.
(٢) (ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون).
(٣) (ق): (كذ).
(٤) (ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم.
(٥) (ك): (شرا).
(٦) (ق): (العرض).
(٧) (ق) (ز) (ظ): (وفا).

<<  <   >  >>