للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٠ - ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ (١) … مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل

٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقَاً أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ

٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ (٢) جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ (٣) مِنْهُمَا (٤)

٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ (٥) … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ

باب المُساقاة

٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ (٦) عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ (٧)

٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقاً تَقَعْ (٨) … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ (٩)

٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة


(١) (ق): (مال العامل).
(٢) (ق): (القراص).
(٣) (ق): (قرض).
(٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزاً يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله.
(٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل.
(٦) (ق): (اكترا).
(٧) (ق): (التمر).
(٨) (ظ): (يقع).
(٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

<<  <   >  >>