للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ وَالتَّأجِيلُ … وَحَيثُ صَحَّتْ يَبْرَأُ (١) المُحِيلُ

٥٧٤ - وَدِينُهُ الَّذِي عَلَى المُحَالِ … عَلَيهِ صَارَ الآَنَ لِلْمُحْتَال

باب الضَّمَان

٥٧٥ - صَحَّ (٢) ضَمَانُ كُلِّ دَينٍ قَدْ لَزِمْ … مَعْ كَونِهِ قَدْرَاً وَجِنْسَاً (٣) قَدْ عُلِمْ

٥٧٦ - لَا نَحْوِ قَرْضِهِ الَّذِي سَيُفْعَلُ … وَلَا (٤) ضَمَانِ الجُعْلِ (٥) أَو مَا يُجْهَلُ

٥٧٧ - وصَحَّ (٦) فِي رَدِّ المَبِيعِ إِذْ يُشَكْ … فِي حِلِّ مَالِ المُشْتَرِي (٧) وَهْوَ الدَّرَكْ (٨)

٥٧٨ - وَمُسْتَحِقُّ الدَّينِ مَكَّنُوهُ مِنْ … تَغْرِيمِهِ الأَصِيلَ وَالَّذِي ضَمِنْ

٥٧٩ - فَكُلُّ مَنْ وَفَّاهُ (٩) مِنْهُمَا وَجَبْ … سُقُوطُ مَا عَلَيهِمَا مِنَ الطَّلَبْ


(١) (ق): (بيدا).
(٢) (ق) (ك): (صحح). (ز): (يصح).
(٣) (ز): (وخسا). (ج): (جنسا وقدرا).
(٤) (ز): (والا).
(٥) عدم صحة ضمان ما لم يجب، وكذا ضمان الجعل قبل الفراغ من العمل من زيادة الناظم على الأصل.
(٦) (ق) (ك): (فصح).
(٧) (ز) (ك) (ظ) (ج): (ماللمشتري). وما أثبتناه هو الصحيح لأنه يتكلم عن حل المال، ضد الحرمة.
(٨) الدَّرْك: قالَ الفيوميُّ: (الدَّرْكُ) بفتحتين وسكون الراء، لغة: اسم من أدركت الشيء، ومنه: ضمان الدرك). انظر المصباح المنير ١/ ١٩٢.
(٩) (ز) (ظ): (وافاه).

<<  <   >  >>