للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٢ - وَالمُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ (١) … بِكُلِّ عَيبٍ عِنْدَمَا يَرَاهُ

٥١٣ - إِمَّا (٢) بِشَرْطٍ لَمْ يَكُنْ مُوَفِّيَهْ (٣) … أَو بِالقَضَا العُرْفِيِّ أَو بِالتَّصْرِيَةْ

٥١٤ - وَحَيثُ عِنْدَ المُشْتَرِي تَعَيَّبَا (٤) … فَلَا يُرَدُّ حَيثُ بَائِعٌ أَبَى (٥)

[بيع الثمار والزروع]

٥١٥ - بَيعُ الثِّمَارِ دُونَ شَرْطِ القَطْعِ … قَبْلَ الصَّلَاحِ مُسْتَحِقُّ المَنْعِ (٦)

٥١٦ - إِنْ أُفْرِدَتْ فِي بَيعِهَا عَنِ الشَّجَرْ … وَتَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلَاحِ مُغْتَفَرْ (٧)

٥١٧ - وَالزَّرْعُ عِنْدَ بَيعِهِ مِثْلُ الثَّمَرْ … فِي بَيعِهِ وَالأَرْضُ مَعْهُ كَالشَّجَرْ

٥١٨ - فَقَطْعُهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ يُشْتَرَطْ … لَا بَعْدَهُ وَإِنْ يُبَعْ مَعْهَا سَقَطْ (٨)


(١) (ز): (استبراه).
(٢) (ق): (امالم).
(٣) (ز): (موديه).
(٤) (ك): (يعيبا).
(٥) تفصيل العيب الذي يرد به البيع، وكذلك إذا تعيب عند المشتري في هذين البيتين من زيادة الناظم.
(٦) (ق) (ك): (كل الثمار لا يصح بيعها … قبل الصلاح دون شرط قطعها).
(٧) (ق) (ك): (وتركه بعد الصلاح مغتفر … وقبله إن باعها مع الشجر).
(٨) ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.

<<  <   >  >>