للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣ - وَلَا تَجُوزُ (١) جُمْعَتَانِ فِي بَلَدْ … إِلَّا كَبِيرَاً فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدْ

٢٦٤ - لَا مُطْلَقَاً بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ … فَإِنْ تَكُنْ زِيَادَةً (٢) فَبَاطِلَةْ

٢٦٥ - إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا تَخَلَّفَتْ … عَنْ جُمَعٍ لَو جُمِّعُوا (٣) بِهَا كَفَتْ

٢٦٦ - وَلَا يَضُرُّ كَونُ غَيرِ الزَّائِدَةْ … تَعَاقَبَتْ إِذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَةْ (٤)

٢٦٧ - وَحَيثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ … وَغَيرُهُ فَالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَمُ (٥)

[ما يستحب لصلاة الجمعة (هيئاتها)]

٢٦٨ - وَالغُسْلُ مَنْدُوبٌ وَ (٦) تَنْظِيفُ البَدَنْ … وَأَخْذُ أَظْفَارٍ وَطِيبٌ فَيُسَنْ

٢٦٩ - وَاللُّبْسُ لِلْبَيَاضِ وَالإِنْصَاتُ … لِخُطْبَةٍ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ

٢٧٠ - إِلاَّ صَلَاةَ رَكْعَتَينِ تُنْدَبُ … لِدَاخِلٍ أَخَفَّ قَدْرٍ يُطْلَبُ


(١) (ز): (يجوز).
(٢) (ق): (زائدة).
(٣) (ق): (أجمعوا).
(٤) (ز) (ظ): (كالواحدة).
(٥) من قوله: (فلا تقام في ذوي البوادي … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(٦) (ق): (في).

<<  <   >  >>