للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في اللباس]

٣١٨ - عَلَى الرِّجَالِ يَحْرُمُ الحَرِيرُ … وَجَازَ أَنْ يُكْسَى بِهِ الصَّغِيرُ (١)

٣١٩ - وَمِثْلُهُ الإِبْرِيسَمُ المُرَكَّبُ … مَعْ غَيرِهِ إِنْ كَانَ وَزْنَاً يَغْلِبُ

٣٢٠ - وَكَالحَرِيرِ لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبْ … وَكُلُّ ذَاكَ (٢) لِلنِّسَاءِ (٣) مُسْتَحَبْ (٤)

٣٢١ - وَمَا دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ (٥) لُبِسْ … وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ لُبْسُ النَّجِسْ (٦)

***


(١) استثناء الصغير من حرمة لبس الحرير زيادة من الناظم على الأصل.
(٢) (ق): (ذلك).
(٣) (ق) (ز): (للنسا).
(٤) (ز): (يستحب).
(٥) (ق): (مزورة).
(٦) استثناء لبس الحرير عند الضرورة من الحرمة، وعدم جواز لبس النجس في الصلاة من زيادة الناظم على الأصل.

<<  <   >  >>