للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة الجماعة وشروط الاقتداء]

٢٢٦ - صَلَاتُنَا جَمَاعَةً أَمْرٌ نُدِبْ … فِي الخَمْسِ وَالمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَجِبْ (١)

٢٢٧ - وَالشَّرْطُ فِي المَأمُومِ (٢) لَا الإِمَامِ (٣) … نِيَّتُهَا فِي حَالَةِ الإِحْرَام

٢٢٨ - وَيَقْتَدِي (٤) النِّسَاءُ (٥) بِالرِّجَالِ … وَلَا يَصِحُّ (٦) عَكْسُهُ بِحَال

٢٢٩ - وَلَا اقْتِدَاءُ (٧) مُشْكِلٍ بِجِنْسِهِ … وَلَا بِأُنْثَى بِخِلَافِ عَكْسِه

٢٣٠ - وَغَيرُهُ بِمِثْلِهِ فَلْيَقْتَدِي … وَلَا تَصِحُّ (٨) قُدْوَةٌ بِمُقْتَدِي (٩)


(١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢.
(٢) (ظ): (الموموم).
(٣) (ق): (للامام).
(٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ).
(٥) (ق) (ز): (النسا).
(٦) (ج): (يجوز).
(٧) (ق): (اقتدا).
(٨) (ق) (ك): (يصح).
(٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.

<<  <   >  >>