للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١ - وَفِعْلُهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ … فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ

٣١٢ - فِي غَيرِهَا وَيَحْرُسُ (١) الَّذِي سَجَدْ … وَيَسْجُدُونَ (٢) بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ

٣١٣ - وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ … وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ

[النوع الثالث]

٣١٤ - ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ … فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ

٣١٥ - وَلْيَرْعَ (٣) كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا … مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيَاً أَو (٤) رَاكِبَا

٣١٦ - وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ … وَلَا كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَالِي

٣١٧ - وَمَنْ يُصِبْ سِلَاحَهُ مِنْهُمْ دَمُ … وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ (٥) يَلْزَمُ (٦)


(١) (ج): (وليحرس).
(٢) (ج): (ويحرسون).
(٣) (ق): (وليدع). (ج): (واليرع).
(٤) (ظ): (و).
(٥) (ز): (فالقضا).
(٦) من قوله: (ولا كثير الفعل … ) إلى هنا، من زيادته على الأصل، وفيه بيان عدم ضرر الفعل الكثير المتوالي كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولزوم القضاء عند إصابة السلاح بالدم وتعذر تركه.

<<  <   >  >>