للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ (١) فَقَطْ (٢)

باب حدّ شرب المسكر

٩٧٢ - وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ … بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ

٩٧٣ - بِشُرْبِهِ مُكَلَّفَاً مُخْتَارَا … مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَالإِسْكَارَا (٣)

٩٧٤ - بِشَاهِدَي عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ … لَا رِيحِهِ وَالقِيءِ وَالإِسْكَارِ (٤)

٩٧٥ - وَحَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا … وَفِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا

٩٧٦ - وَلِلْإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا … بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا

[باب حد السرقة]

٩٧٧ - وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ (٥) إِنْ … يَسْرِقْ نِصَابَاً رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ (٦)


(١) (ز): (فتعذير).
(٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(٣) الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(٤) (ق): (الاسكارا).
(٥) شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل.
(٦) ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (٩٨٣) في الأصل:
٩٨٢ - وثالثاً يُسرى اليدين فاقطع … ورجله اليمين تمام الأربع
والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي:
٩٧٧ - اقطع يد المكلف المختار … فيما يساوي الربع من دينار
٩٧٨ - بأخذه من حرزه وما له … ملك به ولم يكن يُعزى له
٩٧٩ - بشبهة كأخذ مال فرعه … أو أصله فاحكم بمنع قطعه
٩٨٠ - واقطع له بكل سرقة طرف … مخالفاً في اسم ووصف ما سلف
٩٨١ - فتقطع اليمين من اليدين … وبعدها اليسرى من الرجلين
هنا البيت المتوافق المذكور آنفاً
٩٨٣ - وبعدها التعزير إن سرق وجب … وقال قوم قتله صبراً أحب
٩٨٤ - وقيل قطع مستحق إن سرق … كفاه قطع وأحد عما سبق
() (ز) (ك): (و).

<<  <   >  >>