للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٩ - وَلِلْإِمَامِ رَقُّ مَنْ (١) عَدَاهُمُ … وَقَتْلُهُمْ (٢) وَالمَنُّ أَو فِدَاهُمُ

١٠٢٠ - بِالمَالِ وَالرِّجَالِ (٣) مِنْ أَسْرَانَا … يُقَدِّمُ الأَولَى لَنَا إِنْ بَانَا (٤)

[فصل فيما يعصم به دم الأسير]

١٠٢١ - وَقَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ … وَالمَالَ وَالْأَطْفَالَ كُلٌّ عَصَمَهْ

١٠٢٢ - أَو تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ (٥) لَمْ (٦) يَعْصِمِ … مِمَّا ذَكَرْنَا آَنِفَاً سِوَى الدَّمِ (٧)

[فصل في إسلام أولاد الكفار]

١٠٢٣ - ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمَاً مُسْلِمَاً … إِنْ كَانَ فِي آَبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا

١٠٢٤ - وَهَكَذَا إِذَا سَبَاهُ مُسْلِمُ … مِنْ غَيرِ أُمٍّ وَأَبٍ (٨) فَيُعْلَمُ (٩)


(١) (ج): (رقوا ما).
(٢) (ق): (والقتل).
(٣) (ج): (والأطفال).
(٤) تقديم الأولى من أسرى المسلمين عند الفداء من زيادة الناظم على الأصل.
(٥) (ك): (أمره).
(٦) (ظ): (لن).
(٧) ما تضمنه هذا البيت من عصمة دم الأسير فقط بتوبته بعد الأسر من زيادة الناظم على الأصل.
(٨) (ق): (أب أو أم).
(٩) (ق): (فمسلم).

<<  <   >  >>