للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦ - وَأَنْ يَكُونَ جَائِزَاً وَأَنْ يُرَى … سِتَّةَ عَشْرَ فَرْسَخَاً فَأَكْثَرَا

٢٤٧ - وَنِيَّةُ القَصْرِ مَعَ الإِحْرَامِ … وَتَرْكُ الاِقْتِدَآ بِذِي إِتْمَامِ (١)

٢٤٨ - وَكَونُهُ مُؤَدِّيَاً لَكِنْ قَصَرْ … حَيثُ القَضَاءُ (٢) وَالفَوَاتُ فِي السَّفَرْ

[الجمع بين الصلاتين]

٢٤٩ - وَالجَمْعُ بَينَ ظُهْرِهِ وَعَصْرِهِ (٣) … فِي وَقْتِ فَرْضٍ مِنْهُمَا كَقَصْرِه

٢٥٠ - كَذَاكَ جَمْعُ مَغْرِبٍ مَعَ العِشَا … فِي وَقْتِ أَيِّ ذَينِكَ الفَرْضَينِ شَا

٢٥١ - وَلِلْمُقِيمِ الجَمْعُ بِالتَّقْدِيمِ … بِمَطَرٍ مُقَارِنِ التَّسْلِيم

٢٥٢ - مِنْ أَوَّلِ الفَرْضَينِ وَالتَّحَرُّمِ … أَيضَاً بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُعْلَمِ (٤)

[باب صلاة الجمعة]

[شرائط وجوب صلاة الجمعة]

٢٥٣ - لَهَا شُرُوطٌ سَبْعَةٌ لِتُلْزَمَا … كَونُ المُصَلِّي عِنْدَ ذَاكَ مُسْلِمَا


(١) (ظ): (تمام).
(٢) (ق): (القضا). وفي (ك) قدم الفوات على القضاء.
(٣) (ق): (عصره وظهره).
(٤) (ق): (فا ليعلم). ومن قوله: (مقارن التسليم … ) إلى هنا من زيادته، بين فيه شرط جمع التقديم بالمطر.

<<  <   >  >>