للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعية –؛ لأن رفع حكم الإكراه إنما يكون بانعدام الحكم المتعلق به، كوقوع الطلاق والعتاق، وصحة البيع والنكاح١.

وإمعانا في ضمان حق الرضا في نظر الشرع، يسقط أثر التصرف بالإكراه، رخصة من الله تعالى، كما ذكر ذلك الزركشي٢ -رحمه الله- في المنثور في القواعد٣.

وقد اختلف الفقهاء فيمن يعتبر رضاها ممن لا يعتبر، نظرا لكونها ثيبا أم بكرا، صغيرة أم كبيرة.٤


١ تخريج الفروع على الأصول ص ٢٨٧
٢ الزركشي: هو محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، أبوعبد الله بدر الدين، ولد بمصر سنة (٧٤٥هـ) ، كان فقيهاً أصولياً أديباً، من تصانيفه: "البحر المحيط" و "والمنثور في القواعد" وغيرها. توفي سنة (٧٩٤هـ) بمصر. انظر: شذرات الذهب (٦/٣٣٥) ، الأعلام للزركلي (٦/٦٠-٦١) .
(١/١٨٨) .
٤ وقد فصلت ذلك عند الكلام على أنواع الزوجة فليرجع إليه للتفصيل، انظر كتاب: حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها: ص ٩٦ وما بعدها.

<<  <   >  >>