للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٢٨٨] يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ، أَبُو يَزِيدَ، الهُنَائِيُّ (١) (٢) (٣).

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَهُ شُعْبَةُ.

وَقَالَ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ: كُنْيَتُهُ أَبُو نَصْرٍ (٤).

قَالَهُ (٥) آدَمُ، نا شُعْبَةُ، سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَزِيدَ، قُلْتُ لِأَنَسٍ في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن، قَالَ: لا يَرْتَدِفُ خَلْفَ دَابَّتِهِ (٦).

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: عَنْ أَبِي فُلَانٍ (٧)، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَهُوَ خَطَأٌ.


(١) الجرح والتعديل (٩/ ١٩٨)، والثقات لابن حبان (٥/ ٥٣٠).
(٢) هذه الترجمة جاءت في (ث) هكذا: "يحيى بن يزيد أبو يزيد الهنائي
قاله شعبة.
وقال خلف بن خليفة: كنيته أبو قيس
آدم، حدثنا شعبة، سمع يحيى بن يزيد، قلت لأنس في الرجل يكون له الدين قال: لا ترتدف خلف دابته.
ورى أبو معاوية، عن أبي معاذ، عن يزيد بن يحيى، عن أنس وهو خطأ، قال علي بن نصر: هو يحيى بن يزيد بن مرة الهنائي، من جهمن؛ من هناء أبو نصر، كذا يقولون [يقول] ولده، وأما شعبة فقال: أبو يزيد الأزدي، وقال أبو معاوية: عن أبي معاذ، عن يزيد بن يحيى، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أقرض فلا يأخذ هدية.
وقال داود بن رشيد: حدثنا إسماعيل، عن عتبة بن حميد، عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي، سمع أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله.
وقال شعبة ومحمد بن دينار: حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي، سمع أنسًا، قوله".
(٣) في (س): "الهناني بصري".
(٤) في (س): "أبو النضر".
(٥) في (س): "قاله لنا".
(٦) قوله: "في الرجل. . . خلف دابته" ليس في (س).
(٧) في (س): "أبي قلابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>