للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتفرقا الا بيع الخيار" ١ وحديث الليث اوضح الفاظا واظهر بيانا.

قال الشافعي: "والمتبايعان قبل العقد يكونان متساومين ثم يكونان متبايعين" والتساوم بين الرجلين في السلعه أن يعرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبه الاخر بثمن دونه ويقال سمت السلعه أي عرضتها وسمتها بكذا إذا طلبتها ويقال استمتها في الطلب وكل جائز والعرب تقول عرض فلان على سوم عاله وذلك إذا عذر في عرضه الطعام على من نزل به كعرض العاله من الابل على الماء وذلك انها إذا علت بعد النهل لم تشرب فالذي يعرضها على الماء لا يبالغ في عرضه وفي حديث طاوس: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن انت؟ ٢.

قال أبو عبيد قال الكسائي معنى عمرك الله نصب على معنى عمرتك الله أي سألت الله عمرك وتعميرك قال: ويقال إن عمرك الله يمين بغير واو كأنه قال وعمرك والله ويقال معناه وعبادتك الله ويقال فلان يعمر ربه أي يصلي ويصوم.

قال الشافعي: "وكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما فسخ البيع حتى يتفرقا" هكذا رواه المزنى عن الشافعي وعبارته في الام خلاف ما رواه المزنى لان الشافعي قال: "فكل متبايعين في سلف إلى اجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره". فقوله في سلف إلى اجل أي في سلم إلى اجل معلوم واسلفت واسلمت بمعنى واحد وقد يكون السلف بمعنى القرض.

وقوله: "او دين" أي أو في دين أي باع أحدهما من صاحبه سلعه بدين أي بمال مؤجل من دراهم أو دنانير.


١- متفق عليه: أخرجه البخاري "٤ / ٣٢٦" ومسلم "١٠ / ١٧٣ نووي" وغيرهما من طرق عن ابن عمر. وانظرفي: "الأربعون" للسيةطي برقم "٤٠" إصجار دار الصحابة بطنطا وتحقيق أبي الفضل الحويني.
٢- ضعيف: وذلك لأنه مرسل.

<<  <   >  >>