للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفسير غريب مما جاء في أبواب الزكاه

اذا وضعت الناقه ولدا في اول النتاج فولدها ربع والانثى ربعه وان كان في آخره فهو هبع والانثى هبعه فإذا فصل عن امه فهو فصيل فإذا استكمل الحول ودخل في الثانيه فهو ابن مخاض والانثى ابنة مخاض وهي التي اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين من الابل إلى خمس وثلاثين ولا يؤخذ فيها ابن مخاض وواحد المخاص خلفه من غير جنس اسمها وإنما سمى ابن مخاض لان امه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاص من الابل وهن الحوامل فلا يزال ابن مخاص السنه الثانيه كلها فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثه فهو ابن لبون والانثى بنت لبون وهي التي تؤخذ في الصدقه إذا بلغت الابل ستا وثلاثين فإذا امضت الثالثة ودخل في السنه الرابعه فهو والانثى حقه وهي التي تؤخذ في الصدقه إذا بلغت الابل ستا واربعين سميت حقه لانها استحقت أن تركب ويحمل عليها فإذا دخلت في السنه الخامسة فالذكر جذع والانثى جذعه وهي التي تؤخذ في الصدقه إذا بلغت الابل احدى وستين فإذا دخلت في السنه السادسه فالذكر ثنى والانثى ثنيه والثني والثنيه ادنى ما يجزئ في الاضاحي من الابل والبقر والمعزى فإذا امضت السنه السادسه ودخل في السابعه فالذكر رباع والانثى رباعيه فإذا دخل في الثامنه فهو سدس وسديس لفظ الذكر والانثى فيه سواء فإذا دخل في التاسعه فهو حينئذ بازل والانثى بازل بغير هاء فإذا دخل في العاشره فهو مخلف ثم ليس له بعد ذلك اسم ولكن يقال مخلف عام ومخلف عامين وبازل عام وبازل عامين ويقال انما سمى بازلا لطلوع بازله وهو نابه ثم لا اسم له بعد ذلك١.

وقوله: صلى الله عليه وسلم: "فيها حقة طروقة الفحل" ٢ الطروقه: التي قد


١- انظر: "فقه اللغة" للثعالبي "٦٢ – طبعة دار مكتبة الحياة" و "كتاب الفرق" لقطرب "١٠٠ – ١٠٤" وهامشه.
٢- جزء من حديث طويل عند أبي داود "١٥٦٧" وغيره من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو صحيح.

<<  <   >  >>