الرهن اثبات وثيقة في يدي صاحب الحق المرتهن يقال رهنته شيئا في ثمن سلعه ارهنه رهنا إذا جعله في يده وكل شيء ثبت فقد رهن والرهن الشيء الثابت الدائم وأما الارهان بالالف فلا يجوزأنيقال ارهنته ولكن يقال ارهنت بالسلعه إذا غاليت بها قال أبو الحسين قد سمع ارهنته بمعنى رهنته وأما زيادة الرهان والمرأةنه فلا يكونان الا في سباق الخيل.
قال الشافعي:"ولو رهنه ارضا من ارض الخراج فالرهن مفسوخ" أراد الشافعي بارض الخراج الارضين التي افاءها الله على المسلمين فوقفت رقبتها لجماعة أهل الفيء من المسلمين مثل ارض السواد وغيرها سميت ارض الخراج معناه الغله فالفلاحون الذين يعملون فيها قد