وهذا كلام العرب المحض ولا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة والوصايا يجري حكمها على العرف لا على الأسماء التي تحتمل المعاني.
قال الشافعي:"وإذا أوصى لرجل بقوس لم يعط قوس نداف ولا جلاهق واعطى قوس نبل أو نشاب أو حسبان". فالجلاهق: التي يرمى عنها الطير بالطين المدور وقوس النبل هي العربيه وقوس النساب هي الفارسيه والحسبان مرامي صغار لها نصال دقاق يرمي بها الرجل في جوف قصبه ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر بشيء الا عقرته من صاحب سلاح أو غيره وقوسها فلا فارسيه صلبه فإذا نزع في القصبه خرجت الخسبان كانها غبيه مطر فتفرقت في الناس واحدتها حسبانه ومنه قول الله عز وجل:
{وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً} ."١" شبه الله ما أرسل من عذابه على تلك الجنة بهذه المرامي.
وقال محمد بن الحسن: إذا أوصى الرجل لاختانه دفع إلى ازواج بنات الرجل واخواته وكل من يحرم عليه من ذات رحم محرم.
قال: وإذا أوصى لاصهاره فهم كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء لامرأة الرجل الموصى مثل ابوى المرأة واخوتها واخواتها وعماتها وخالاتها. قال أبو منصور: وهذا الذي قال محمد بن الحسن هو المعروف عند عوام الناس وقد قال الاصمعي وابن الاعرابي اختان الرجل ذوو محارم امرأته من الرجال والنساء الذين تحرم عليهم وتضع جمارها عندهم قالوا والاحماء مثل الاختان من أهل بيت الرجل والاصهار تجمع الفريقين فيقع على قرابات الزوج وقرابات المرأة وقال أبو العباس أحمد بن يحي أبو بكر وعمر كانا ختنى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو منصور: ولو أن رجلا من أهل خراسان أوصى لاختانه بوصية أجرى على ما قاله محمد بن الحسن لأنه العرف عندهم لا على ما قاله أهل اللغة.