عيب باطن من مرض غير ظاهر والغائله أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعه سمى ذلك غائله لأنه إذا استحق كان في ذلك ما اغتال الثمن الذي اداه المشترى أي استهلكه.
وأما الخبث: فان يكون حر الأصل أو اخذ من اولاد قوم لهم عهد لا يجوز أن يسبوا والسبى الطيبه ضد الخبثه.
والاستسعاء: مأخوذ من السعى وهو العمل كأنه يؤاجر أو يخارج على ضريبة معلومه ويصرف ذلك في قيمته.
والرقيق: المماليك اسم لهم والرق الملك يقال رققت العبد ارقه فهو مرقوق أي ملكته وقد رق يرق إذا صار عبدا وارققته فهو مرق إذا جعلته عبدا ورجل عتيق وامرأه عتيقه إذا عتقا من الرق وقد عتق يعتق عتقا وعتاقا وعتاقه واصله مأخوذ عندي من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا وعتق فرخ الطائر إذا طار فاستقل كأن العبد لما فكت رقبته من الرق تخلص فذهب حيث شاء.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:"الولاء لحمه كلحمة النسب لا يباع ولا توهب" ١
قال ابن الاعرابي لحمة القرابه ولحمة الثوب مفتوحان واللحمه ما يصاد به الصيد وعامة الناس يقولون لحمه في الاحرف الثلاثه.
ومعنى الحديث: الولاء قرابة كقرابة النسب وإنما أراد ولاء مولى النعمه ولاء مولى الموالاه ومولى الحلف والميراث يجب بولاء النعمه وهو أن ينعم على عبده فيعتقه وجر الولاء أن المملوك إذا تزوج حره مولاة لقوم اعتقوها فولدت له اولادا فهم موال لموالى امهم ما دام الاب رقيقا مملوكا فإذا عتق الاب جر الولاء فكان ولاء ولده لمواليه وإنما قيل لمن اعتق نسمه اعتق رقبه وفك رقبه فخصت الرقبه دون سائر الاعضاء لان ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبه وكالغل فإذا اعتق فكأنه اطلق من ذلك والمدبر من العبيد والاماء مأخوذ من الدبر لان السيد اعتقه بعد مماته والممات دبر الحيات ومنه يقال:
١ صحيح: أخرجه الشافعي برقم ١٢٣٢ من حديث ابن عمر ومن طريق الشافعي أخرجه الحاكم ٤/٣٤١، والبيهقي ١٠/٢٩٢، وله شواهد ومتابعات انظرها غير مأمور في إرواء الغليل، برقم ١٦٦٨.