للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعلى هذا فالنهي والإذن مجردان من العلة، وهما عامان للصحف والأشخاص والأزمنة (١) .

ب- الضرب الثاني: من قال بالنسخ وعلل هذا واختلف تعليلهم.

١- فمنهم من قال إن النهي في أول الإسلام عن كتابة غير القرآن لتتوفر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن ولئلا يختلط بغيره، فلما علم أنه تميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط والالتباس بغيره، أذن بالكتابة للسنة.

نقل هذا عن ابن شاهين (٢) ، وبه قال القرطبي (٣) ، والسمعاني (٤) ، وابن الصلاح (٥) والنووي (٦) ، والذهبي (٧) ، وابن القيم (٨) .

٢- ومنهم من قال إن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس. قاله ابن حجر (٩) .

فكأن هذا القول يعني أن الإذن في حالة الأمن ناسخ للنهي، أما في حالة الخوف فيبقى النهي مستمراً (١٠) .


(١) حجية السنة /٤٤٥.
(٢) عزاه السخاوي إليه في فتح المغيث ٢/١٦٣ ولم أجده في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين بل إنه أطلق القول بالنسخ.
(٣) تفسير القرطبي ١١/٢٠٧.
(٤) أدب الإملاء والاستملاء /١٤٦.
(٥) علوم الحديث /١٧١.
(٦) شرح صحيح مسلم ٩/١٣٠.
(٧) سير أعلام النبلاء ٣/١١
(٨) تهذيب السنن ٥/٢٤٥.
(٩) فتح الباري ١/٢٠٨.
(١٠) حجية السنة / ٤٤٥، ٤٤٦ (بتصرف) .

<<  <   >  >>