للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وزاد في رواية "فأكون قد تقلدت ذلك، ويكون قد بقي حديث لم أجده، فيقال: لو كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبي على أبي بكر إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي لم أتتبعه حرفاً حرفاً".

أخرجه الحاكم كما في كنز العمال (١٠/٢٨٥) عن موسى بن حماد والغلابي والزيادة له. كلاهما عن المفضل بن غسان الغلابي عن علي بن صالح عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن إبراهيم ابن عمرو بن عبيد الله التيمي ـ وفي رواية الغلابي ـ عمر حدثني القاسم بن محمد عن عائشة ـ وفي رواية الغلابي القاسم أو ابنه عبد الرحمن.

وهذا إسناد قال فيه الذهبي في التذكرة ١/٥: لا يصح.

وقال ابن كثير كما في الكنز: غريب من هذا الوجه جداً وعلي بن صالح لا يعرف.

قلت: على بن صالح هذا شبه المجهول ذكره الخطيب في المتفق (٣/١٦٥٢) وقال: مديني أحسبه زبيرياً. أ. هـ.

ولو صح الخبر لم يكن فيه حجة على ما قال لأنه لو كان آخر الأمرين النهي عن الكتابة ما كتب أصلاً (١) .

وفعل أبي بكر رضي الله عنه على خلاف ما زعمه هؤلاء فقد كتب كتاباً لأنس رضي الله عنه وكان عامله على البحرين، بين فيه فرائض الصدقة وعليه ختم النبي صلى الله عليه وسلم (٢) .


(١) الأنوار الكاشفة /٣٧، ٣٨.
(٢) أخرجه البخاري في الزكاة باب العرض في الزكاة (١٤٤٨) ، وفي باب لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع (١٤٥٠) وفيه باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١٤٥١) ، وفيه باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (١٤٥٣) ، في باب زكاة الغنم (١٤٥٤) ، وفيه باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (١٤٥٥) ، وفي الشركة باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (٢٤٨٧) وفي فرض الخمس باب ما ذكر في درع النبي صلى الله عليه وسلم (٣١٠٦) ، وفي اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر (٥٨٧٨) ، وفي الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (٦٩٥٥) .

<<  <   >  >>