للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروي عن ابن عباس: أنه صام التاسع والعاشر وعلل بخشية فوات عاشوراء وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس: أنه كان يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين خشية فواته وكذلك روي عن ابن اسحاق أنه صام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده وقال: إنما فعلت ذلك خشية أن يفوتني وروي عن ابن سيرين أنه كان يصوم ثلاثة أيام عند الإختلاف في هلال الشهر احتياطا وروي عن ابن عباس والضحاك أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون أنه اليوم العاشر إلا ابن عباس فإنه قال: إنه التاسع وقال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا أدري هو التاسع أو العاشر ولكن نصومهما فإن اختلف في الهلال صام ثلاثة أيام احتياطا وابن سيرين يقول ذلك.

وممن رأى صيام التاسع والعاشر: الشافعي رضي الله عنه وأحمد واسحاق وكره أبو حنيفة إفراد العاشر بالصوم.

وروى الطبراني من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس: إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقاس فيه الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدور في السنة فكان الناس يأتون فلانا اليهودي يسألونه فلما مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت فسألوه وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراء ليس هو في المحرم بل يحسب بحساب السنة الشمسية كحساب أهل الكتاب وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمين قديما وحديثا وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من هلال المحرم ثم يصبح يوم التاسع صائما وابن أبي الزناد لا يعتمد على ما ينفرد به وقد جعل الحديث كله عن زيد بن ثابت وآخره لا يصلح أن يكون من قول زيد فلعله من قول من دونه والله أعلم.

وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر منهم ابن عباس وأبو اسحاق والزهري وقال: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت ونص أحمد على أن يصام عاشوراء في السفر وروى عبد الرزاق في كتابه عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن معبد القرشي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بقديد فأتاه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أطعمت اليوم شيئا ليوم عاشوراء"؟ قال لا إلا أني شربت ماء قال: "فلا تطعم شيئا حتى تغرب الشمس وأمر من وراءك أن يصوموا هذا".

<<  <   >  >>