* عرض الخبر على الحقائق والمعلومات التأريخية الثابتة.
* عرض الخبر على القواعد والمسلمات العقلية.
* اشتمال الخبر على أمر منكر أو مستحيل، أو ما يقدح في الكتاب والسنة، أو في الرسالة والصحابة، أو ما علم من أحوال السلف سببٌ في الحكم بضعفه أو ببطلانه.
وبيان ذلك: أنه يمكننا أن نستفيد من النصوص الثابتة من الكتاب والسنة، والحقائق التأريخية الصحيحة، وكذا من العرف الثابت (١) ، والمسلمات العقلية في نقد النصوص الأخرى، وبيان قبولها أو عدم قبولها، وذلك على أحد وجهين:
الوجه الأول: إما أن تكون شواهد ودلائل على صحة أصل تلك الأخبار، بحيث يقال: إن هذا الخبر وإن لم يثبت بإسناد صحيح إلا أن معناه صحيح، وذلك لورود لفظه أو معناه في متنٍ آخر ثابت، إما من القرآن أو من السنة أو من الحقائق المُسَلَّمة الأخرى، وهذا الأمر كثير في صنيع المحدثين، ومن ذلك:
(١) والمراد: العرف الثابت عن المسلمين في عصر النبوة.