واخْصُص بها عَطْف الذي لا يُغْنِي ... متبُوعُه كاصْطَفَّ هذا وابْنِي
ــ
إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا ترتب غير صحيح.
تنبيه: قال في التسهيل: وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملًا للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة وللتقدم بقلة "واخصص بها" أي: بالواو "عطف الذي لا يغني
ــ
قطرب إلخ" بل نقله ابن هشام عن الفراء والرضي عن الكسائي وابن درستويه. همع. قوله:"قال في التسهيل إلخ" حاصله أنها وإن كانت موضوعة لمطلق الجمع الصادق بالأمور الثلاثة, لكن استعمالها في الأمور الثلاثة الصادق بها مطلق الجمع متفاوت فاستعمالها في المعية أكثر, وفي تقدم ما قبلها كثير وفي تأخره قليل, فتكون عند التجرد عن القرائن للمعية بأرجحية ولتقدم ما قبلها برجحان ولتأخره بمرجوحية, فكلام التسهيل كما في التصريح تحقيق للواقع لا قول ثالث.
قوله:"واخصص بها إلخ" قال الدماميني: يرد عليه أن أم المتصلة تشاركها في ذلك نحو: سواء عليّ أقمت أم قعدت فإنها عاطفة على ما لا يغني ا. هـ. قال في التصريح: أجيب عنه بأن هذا كلام منظور فيه إلى حالته الأصلية إذ الأصل سواء عليّ القيام والقعود، فالعاطف بطريق الأصالة إنما هو الواو, قاله الموضح في الحواشي ا. هـ. واعلم أن الواو تختص بأحد وعشرين حكمًا ذكر الناظم منها ثلاثة: عطف ما لا يغني متبوعه وعطف السابق على اللاحق وعطف عامل حذف وبقي معموله، ذكر هذا في قوله آخر الباب: وهي
انفردت. بعطف عامل مزال قد بقي معموله. الرابع عطف سببي على أجنبي في الاشتغال ونحوه نحو: زيدًا ضربت عمرًا وأخاه، وزيد مررت بقومك وقومه. الخامس عطف الشيء على مرادفه نحو:"شرعة ومنهاجًا". السادس فصلها من معطوفها بظرف أو عديله نحو:{وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا} . السابع جواز تقديمها مع معطوفها في الضرورة نحو:
جمعت وفحشًا غيبة ونميمة
وقيل لا تختص الواو بذلك, بل الفاء وثم وأو ولا كذلك. الثامن جواز العطف على الجوار في الجر خاصة نحو:{وَأَرْجُلِكُمْ} في قراءة من جر. التاسع جواز حذفها إن أمن اللبس كقوله:
كيف أصبحت كيف أمسيت
العاشر إيلاؤها لا إذا عطفت مفردًا بعد نهي نحو:{وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ}[المائدة: ٢] ، أو نفي {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ} أو مؤوّل بنفي نحو: {وَلا الضَّالِّينَ} . الحادي عشر إيلاؤها إما مسبوقة بمثلها غالبًا إذا عطفت مفردًا نحو: إما العذاب وإما الساعة. الثاني عشر عطف النعوت المفرقة مع اجتماع منعوتها نحو: مررت برجلين كريم وبخيل. الثالث عشر عطف العقد على النيف إذا وقعا دفعة كأحد وعشرين, فإن تأخر وقوع العقد جاز أن تقول: قبضت ثلاثة فعشرين أو ثم عشرين. الرابع عشر عطف ما حقه التثنية أو الجمع نحو: محمد ومحمد في يوم واحد. الخامس عشر عطف العام على الخاص نحو:{اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} . أما عطف الخاص على العام لمزية في الخاص فيشاركها فيه حتى نحو:{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ}