للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حرف العطف فصل بينهما. واعلم أن في تعريف المضاف قد يكون المعرف إلى جانب الأول كما تقدم. وقد يكون بينهما اسم واحد نحو خمسمائة الألف، وقد يكون بينهما اسمان نحو خمسمائة ألف دينار، وقد يكون بينهما ثلاثة أسماء نحو خمسمائة ألف دينار الرجل، وقد يكون بينهما أربعة أسماء نحو خمسمائة ألف دينار غلام الرجل، وعلى هذا.

لو قلت عشرون ألف رجل امتنع تعريف المضاف إليه؛ لأن المضاف منصوب على التمييز، فلو عرف المضاف إليه صار المضاف معرفة بإضافته إليه والتمييز واجب التنكير نعم، يجوز ذلك عند الكوفيين، ولو قلت خمسة آلاف دينار جاز تعريف المضاف إليه نحو خمسة آلاف الدينار، وكذلك حكم المائة لأن مميزتها يجوز تعريفه كما عرفت، ولا تعرف الآلاف لإضافتها والله أعلم.

ــ

الأول صار حشوًا بالتركيب ففتحته ليست بناء بل بنية، ويمكن أن يقال المراد بني مجموعهما. قوله: "وتاء التأنيث إلخ" في معنى التعليل لقوله ويدل، ولو قال لأن تاء التأنيث إلخ لكان أوضح. قوله: "ولا يجوز الأحد العشر الدرهم" أي ولا الأحد عشر الدرهم ولا أحد عشر الدرهم. قوله: "عرفت الاسمين معًا" لم يذكر فيه خلافًا وفي الدماميني أن قومًا أجازوا ترك تعريف المعطوف واختاره الآمدي. قوله: "واعلم أن" اسم أن ضمير الشأن. قوله: "في تعريف المضاف" أي في حالة تعريف العدد المضاف. وقوله قد يكون المعرّف بفتح الراء أي المعرف بأل أو بكسرها أي المعرف للمضاف إليه وهو أل. وقوله إلى جانب الأول أي مضمومًا إلى جانب الأول. وقوله كما تقدم أي في ثلاثة الأثواب ومائة الدرهم وألف الدينار. قوله: "وعلى هذا" أي قس الفصل بينهما بأكثر من أربعة. قوله: "ولو قلت عشرون إلخ" تقييد لإطلاقه في أول الخاتمة تعريف المضاف إليه من العدد الإضافي. قوله: "كما عرفت" أي من التمثيل سابقًا بمائة الدرهم وألف الدينار. قوله: "لإضافتها" أي إلى ما بعدها سواء أضيفت لمعرفة أو نكرة لأن أل لا تدخل على المضاف في مثل ذلك. وأما ما وقع في صحيح البخاري في باب الكفالة في القرض والديون ثم قدم الذي كان أسفله وأتى بالألف دينار فأوله الدماميني بتقدير مضاف مبدل من المعرف أي بالألف ألف دينار قال ولا يقال أن أل زائدة لأن ذلك لا ينقاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>