للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦ - للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندرة وحدها إن كانت ساترة الكعبين لا ترى من وراءه بشرة القدمين وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل وصلى فيهما جميعًا ومتى خلع أحدهما خلع الآخر إذا كان المسح عليهما جميعًا أما إن كان المسح على الجوربين وحدهما فلا مانع من خلع الكندرة وبقاء الجوربين حتى تتم مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إذا كان لبسهما على طهارة وابتداء المدة من المسح بعد الحدث (٥/ ٢٣٨).

٢٧ - ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألف مكان الدمل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء ما حكم الوضوء في هذه الحالة؟

جـ: وضوءك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها (٥/ ٢٤٨).

٢٨ - لا نعلم دليلاً شرعيًا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء والأصل أنه ليس ناقض والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفًا من غير الفرج فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطًا وخروجًا من الخلاف فهو حسن لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "دع ما يريبك إلى مالا يريبك" (٥/ ٢٦١).

<<  <   >  >>