للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود]

٧٥٢ - جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام ٩٥ هـ إلى بلدك ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج، ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ ئج ئح} والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك (١١/ ٣٦٦).

٧٥٣ - الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك (١١/ ٣٦٨).

٧٥٤ - يجب على من حج قارنًا أو متمتعًا هدي يذبح بمكة المكرمة فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهد ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية ويكون الذبح بمكة، وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما (١١/ ٣٧٠).

<<  <   >  >>