٥٤٩ - اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج فقيل في سنة خمس وقيل في سنة ست وقيل في سنة تسع وقيل في سنة عشر وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر (١١/ ١٠).
٥٥٠ - الحج ركن من أركان الإسلام فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج لقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(١١/ ١١).
٥٥١ - أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول:"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه وقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لابد لها من توبة لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" وذهب