٦٠ - إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع" وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها (٦/ ٢٦).
٦١ - الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها (٦/ ٢٧).
٦٢ - يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينًا وشمالاً عند الحيعلة مع ثبوت قدميه لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بحضرته -صلى الله عليه وآله وسلم- ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد (٦/ ٥٨).
٦٣ - يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط (٦/ ٧١).
٦٤ - المشروع في الإقامة أن تكون جهرًا فمن أقام الصلاة فليجهر بها سواء كان منفردًا أم غير منفرد (٦/ ٧٦).