٣٠٢ - الزكاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جحدًا لوجوبها يبين له حكمها فإن أصر كفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أما إن تركها بخلاً وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر يغسل ويصلى عليه إذا مات على هذه الحال وأمره إلى الله يوم القيامة (٩/ ١٨٤).
٣٠٣ - الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة فلا تجب الزكاة عليه مادام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم أما الثلث فليس عليه زكاة (٩/ ١٨٦).
٣٠٤ - الصحيح من أقوال العلماء أن الدَّين لا يمنع الزكاة فقد كان -صلى الله عليه وآله وسلم- يرسل عماله لقبض الزكاة وخراصه لخرص الثمار ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا وعليه فيجب عليه أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك (٩/ ١٨٩).