للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٥ - إذا كان المدين معسرًا أو كان مليئًا لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم أو لديه الإثبات لكن لا يجد من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً وأما إذا كان المدين مليئًا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول وكان الدين نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها (٩/ ١٩١).

٣٠٦ - الزكاة واجبة في الدين على المقرض إذا كان مدينه مليئًا وحال الحول على الدين وكان المبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى، وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته (٩/ ١٩٣).

٣٠٧ - إذا بلغت سائمة الغنم نصابًا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ولو قبل طلوع العامل لجبايتها وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة (٩/ ٢٠٤).

<<  <   >  >>