٦٥ - السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان ويقول المستمع عند قول المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول عند قوله: قد قامت الصلاة مثل قوله ولا يقول: أقامها الله وأدامها لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وهذا يعم الأذان والإقامة لأن كلا منهما يسمى أذانًا (٦/ ٨٩).
٦٦ - لما كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية بل روي ذلك من طرق ضعيفة فالأولى تركه عملاً بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح (٦/ ٩٢).
٦٧ - لا نعلم دعاء مشروعًا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته ويصلي على الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده (٦/ ٩٤).
٦٨ - التقويم من الأمور الاجتهادية فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على مادلت عليه الأدلة الشرعية ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة"(٦/ ١٤١).