٦٩ - إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر (٦/ ١٥٨).
٧٠ - قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر (٦/ ١٥٩).
٧١ - الصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة (٦/ ١٦٤).
٧٢ - لا يجوز .... أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب وكره دخول بيت الخلاء به إلا لحاجة لما في ذلك من امتهان اسمه تعالى (٦/ ١٧٩).