٧٣ - يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب طاهر أو يغسل النجاسة لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لما نبهه جبرائيل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته (٦/ ٢٠٧).
٧٤ - الأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله لأنه كله يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة، أما السيئات فلا تضاعف عددًا لا في الحرم ولا غيره وإنما تضاعف من جهة الكيفية وذلك باختلاف شدة الإثم وعظم الجريمة بسبب الزمان والمكان في رمضان والحرم الشريف والمدينة المنورة وأشباه ذلك لقول الله سبحانه:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} وللأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك (٦/ ٢٢٣).
٧٥ - مسجده -صلى الله عليه وآله وسلم- كان أصغر مما هو اليوم لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام (٦/ ٢٢٥).
٧٦ - لا مانع من هدم المسجد القديم .... وتعميره على الطراز الحديث لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده (٦/ ٢٣٣).