للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٧ - الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجه الله تعالى وقد خلط مال بنائه بمال ربا والصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه (٦/ ٢٤١).

٧٨ - لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة حتى يصلي لحديث أبي هريرة أنه رأى رجلاً خرج بعد الأذان فقال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وآله وسلم- " رواه مسلم في صحيحه (٦/ ٢٧١).

٧٩ - لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد سواء كان الضال متاعًا أو حيوانًا أو إنسانًا لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد (٦/ ٢٨٢).

٨٠ - لا يجوز البيع والشراء في المساجد فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليه" (٦/ ٢٨٤).

<<  <   >  >>