٨١ - لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء"، ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية كما في قوله سبحانه:{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} وقد فسر أهل العلم المكاء بالتصفيق والتصدية بالصفير (٦/ ٣٠٧).
٨٢ - يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردًا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتمًا به حيث صرح أهل العلم بذلك (٦/ ٣٢٣).
٨٣ - الصحيح من أقوال العلماء أن المصلي يقرأ البسملة سرًا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاته سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية (٦/ ٣٧٩).
٨٤ - الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة على ذلك وخصوصها (٦/ ٣٨٤).
٨٥ - من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية (٦/ ٣٨٨).