للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨١ - لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء"، ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية كما في قوله سبحانه: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} وقد فسر أهل العلم المكاء بالتصفيق والتصدية بالصفير (٦/ ٣٠٧).

٨٢ - يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردًا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتمًا به حيث صرح أهل العلم بذلك (٦/ ٣٢٣).

٨٣ - الصحيح من أقوال العلماء أن المصلي يقرأ البسملة سرًا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاته سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية (٦/ ٣٧٩).

٨٤ - الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة على ذلك وخصوصها (٦/ ٣٨٤).

٨٥ - من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية (٦/ ٣٨٨).

<<  <   >  >>