للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٨ - إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء (٥/ ٤١٩).

٥٩ - إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر وكذلك لا يطؤها زوجها وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان (٥/ ٤٢٦).

<<  <   >  >>