٥٤ - اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم (٥/ ٣٩٢).
٥٥ - أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يومًا بلياليها .. وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أيضًا أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه .. ومقدار الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج أربعين ريالاً أو عشرين ريالاً سعوديًا تتصدق بها على الفقراء (٥/ ٤١٥).
٥٦ - لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاسًا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة (٥/ ٤١٦).
٥٧ - إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها (٥/ ٤١٧).