٤٩ - إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم (٥/ ٣٥٧).
٥٠ - الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة (٥/ ٣٦٥).
٥١ - دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقرة إذا كان مسفوحًا فهو نجس وما بقي في عروق الذبيحة ولحمها فهو طاهر (٥/ ٣٧٥).
٥٢ - بول ما يؤكل لحمه طاهر فإذا استعمله في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به (٥/ ٣٧٨).
٥٣ - الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأة وهذا هو الذي صححه أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو الموافق للأدلة الشرعية (٥/ ٣٨٠).